|
إنّكِ يا أختاه مخاطبة بأحكام الشَّريعة كشقيقك الرجل، ويعمُّ الخطاب الرِّجال والنِّساء إن لم يكن هناك تخصيص لأحدهما، مثلما هو الحال في صلاة الجنازة، ومما يدل على جواز مشاركتكِ الرِّجال في الصَّلاة على الميِّت ما ثبت أنَّ عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قالت: "ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِد َحَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ، لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِد ِسُهَيْلٍ وَأَخِيهِ" ..
|